فارسی
تحديث: ٢٧ ربيع الاول ١٤٤١
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
الصفحة الرئیسیة
السیرة الذاتیة
المؤلفات العربیة
المؤلفات الفارسیة
فقه الصادق
الإستفتاءات الشرعیة
الإستفتاءات العقائدیة
البیانات والتوجيهات
الأخبار
التعالیم الدینیة و الاخلاقیة
المصطلحات الشرعیة
ارسال السؤال
الصور
إتصل بنا
الإستفتاءات الشرعیة
|
الزواج (المنقطع)
|
لايکفي الحيض الواحد في عدة المنقطع :
code:
18345-2729
لايکفي الحيض الواحد في عدة المنقطع :
استفتاء:
هل يكفي الحيض الواحد في عدة الزواج المنقطع ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا بل لا بد من حيضتين.
الرجوع الی 'الزواج (المنقطع)'
|
عودة إلى المواضيع
مواضيع ذات صلة
هل تجب العدة في العقد المنقطع بدون دخول؟
امراة كافرة نطقت الشهادتين بغرض الزواج المنقطع بي :
العقد المنقطع على الكتابية مع العلم أنّي متزوج من مسلمة :
الزواج المنقطع مع فتاة مغتربة عن وطنها :
الزواج المنقطع امر مستحب شرعاً :
صيغة وشروط العقد المنقطع :
هبة المدة في العقد المنقطع :
إذن الزوجة المسلمة من زواج المنقطع من المسيحية :
عن العدة في الزواج المنقطع مع الشك في الدخول :
زيارة الصفحة الرئيسية
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
اشتراك
Facebook
Twitter
Google+
Digg
Reddit
LinkedIn
StumbleUpon
Email
Telegram
النشرة الإخبارية
زيارة
زوار اليوم: 8,329
عدد الزيارات: 11,864,699
عدد المتواجدين: 04
تحديث: ٢٧ ربيع الاول ١٤٤١
اتصل بنا
الاتصال المباشر-- مع موقع مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الروحاني (دام ظله):
قم المقدسة ـ شارع الارم ـ حسینیة الامام الصادق
ص ب : 4343 / 37185
الهاتف : 37743538 25 0098
الفاكس : 37747557 25 0098
البريد الالكتروني : maktab@imamrohani.com
جميع الحقوق محفوظة لمكتب آية الله العظمى السید محمد صادق الحسیني الروحاني
© Copyright ©2019
rohani.ir
All Rights Reserved. Powered by
targan.ir
Version 5.5.138®