پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
هل يجوز الزواج من المرأة السنيه المطلقة على طريقة المذاهب السنية وهل يصح عقد المتعة عليها وشكرا
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
إن كانت قد طلقت طلاقا شرعيا وفق مذهبها واكتملت عدتها فيجوز الزواج منها حتى لو كان طلاقها غير صحيح على طبق مذهبنا.