پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
ما هی العناوین الثانویة التی یرخّص لأجلها حلق اللحیة ؟
جواب:
باسمهِ جلّت أسماؤه
لايوجد في المقام عنوانٌ ثانويٌ يختص به ، فكلُّ ما يوجب المنع من فعلية الحكم بالحرمة ، كالحرج والضرر غير المتحملين ، والتقية ، والإكراه ، والإضطرار ، يجري في المقام أيضاً .