پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
هل أنّ حالق اللحیة فاسق ؟ وإذا کان کذلک فهل تجوز غیبته ؟
جواب:
باسمهِ جلّت أسماؤه
إن كان الحالق مستنداً إلى حجةِ شرعية – اجتهاداً أو تقليداً – لم يضر ذلك بعدالته ، وإلا فهو محكومٌ بالفسق ، وتجوز غيبته مع التجاهر ، إن لم يكن معذوراً شرعاً .