پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو منعت الدولة من عدم التظليل و اجبرت الحاج او المعتمر على التظليل :
استفتاء:

 التظليل من المحرمات و اذا تظلل يجب عليه ان يدفع كفارة التظليل ولو كان مضطرا، لكن لو منعت الدولة من عدم التظليل و اجبرت الحاج او المعتمر على التظليل، فهل ايضا يجب عليه دفع الكفارة بهذه الحالة ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

نعم يجب دفع الکفارة مع جواز التظليل تکليفا .