پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
هل يجوز لبس البوشية او البرقع في الحج ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
لا يجوز للمرأة النقاب الشامل للبرقع والبوشية في حال الإحرام ولكن تختص الحرمة بالنقاب ولادليل على حرمة تغطية الوجه لها بل عليها ان تسدل ثوبها الذي على رأسها إلى طرف الأعلى ولها أن تسدل إلى الفم وإلى الذقن بل إلى النحر .