پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم من احتلم في الحج و قبل اتمام الاعمال :
استفتاء:

 ما حكم من احتلم في الحج و قبل اتمام الاعمال ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

الإحتلام لايوجب بطلان الحج و لا الكفارة بل هو كالنوم .