پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
کيف يحكم القاضى اذا كان هناك فرق فى الفتوى بين مرجع القاضى والمدعى عليه :
استفتاء:

على راي من يحكم القاضي اذا كان هناك فرق فى الفتوى بين مرجع القاضى والمدعى عليه ؟ وإن لم تكن هناك فروق فعلى رأي من يحكم بشكل عام ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

حكم القاضي انما هو نافذ في الشبهات الموضوعية قبل كون شيء ملكاً للمدعي كأن يكون اشتراه مثلاً لا في موارد الاحكام الكلية كي يفرق بين فتوى الحاكم و فتوى مرجع المدعي .