پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل من زوجته إلى امرأة أخرى :
استفتاء:

ما حكم الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل من زوجته إلى امرأة أخرى سواء كانت زوجته أم لا ؟

ما الحكم اذا انتقلت من غير زوجته إلى زوجته  بالسحاق ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

في الموردين ينتسب الولد إلى صاحب النطفة .