پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم من شك في الركعة الثانية و الثالثة قبل الركوع :
استفتاء:

 ما حكم من شك في الركعة الثانية و الثالثة قبل الركوع ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

لا يکون ذلك من الشکوك الصحيحة.