پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
الصلاة خلف النواصب :
استفتاء:

ما حكم الصلاة خلف الناصبي أو السني الغير ناصبي ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

أما خلف الناصبي فلا يجوز مطلقاً وخلف غير الناصبي يجوز في موارد التقية ولكنه ان امكن ان يصلي فرادى ويريهم أنه اقتدى بإمامهم كما في الخبر وإلا فيعيد صلاته.