پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
يمكن للمأموم ان يشير بأصابعه إلى الإمام الشاك المتحير :
استفتاء:

 قال الفقهاء إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ كيف يمكن ذلك و الإمام لا يزال في الصلاة؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

الرجوع إلى المأموم لايستلزم بطلان الصلاة لانه يمكن للمأموم ان يشير باصأبعه الى الإمام الشاك المتحير و هو ورائه او يمينه او يساره.