پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين اثنتين :
استفتاء:
شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين اثنتين فما هو الحكم ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز له معاملة الزوجية مع کل منهما للعلم الاجمالي بحرمة احداهما عليه فله ان يطلق المعينة واقعا المرددة لديه، ثم يعقد علي ايهما شاء .