پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم الزوج الذي طلّق زوجته طلاقاً خلعيّاً ثم واقعها :
استفتاء:
ما حكم الزوج الذي طلّق زوجته طلاقاً خلعيّاً ثم واقعها لاعتقاده بجواز ذلك معتبراً الحال كحال الطلاق الرجعي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت من الفدية ليس للزوج الرجوع فکان فعله محرما و من مصاديق الوطء بالشبهة .