ما معنى قول الفقهاء: (لا عدة في الزانية من زناها)؟ مع العلم قد يصبح الدخول ؟
بإسمه جلت أسمائه
بدون الدخول لا عدة للزوجة بعد تطليقها، و انما يکون هذا القول في الزانية المدخول بها.