پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بدون الدخول لا عدة للزوجة بعد تطليقها :
استفتاء:

 ما معنى قول الفقهاء: (لا عدة في الزانية من زناها)؟ مع العلم قد يصبح الدخول ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

بدون الدخول لا عدة للزوجة بعد تطليقها، و انما يکون هذا القول في الزانية المدخول بها.