پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
زوجان نصرانيان أسلم الزوج و يريد أن يطلق زوجته النصرانية :
استفتاء:
زوجان نصرانيان أسلم الزوج و يريد أن يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهر المثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج أم يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يلزم بمهر المثل لان الاسلام حکم بصحة نکاحهما بقوله لکل قوم نکاح .