پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو اراد الزوج ان يطلّق المرأة اليائس فماذا يترتب عليها قبل الطلاق وبعده :
استفتاء:

 بالنسبة للمرأة اليائس لو اراد الزوج ان يطلّقها فماذا يترتب عليها قبل الطلاق وبعده ؟ وماذا يترتب على الزوج ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسماؤه

يجوز الطلاق في كل حال، و بعد الطلاق لا عدّة على المرأة، و لا رجوع للزوج الّا بزواج آخر.