پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عن العقد على المطلقة فور انتهاء العدة :
استفتاء:

 بالنسبة الى عدة المطلقه ثلاثة قروء فهل يصح العقد من آخر بمجرد رؤية الدم من الطهر الثالث ؟

جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

نعم يصح .