پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
هل يجب نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم أو لا؟
استفتاء:

 هل يجب نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم أو لا ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

الواجب هو المسح بتمام الكف فاذا تعلق التراب بالكف يكون المسح ببعض الكف فلابد من نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم مضافا الي ان روايات كثيرة امرة بالنفض فلا اشكال في لزومه.