پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ما الحکم اذا اصاب الثياب الماء الذي وقع علي ارض متنجسة :
استفتاء:
على افتراض أن أرضية معينة تنجست اولاً فهل يجوز في حال وقع بعض الماء عليها واصابها ثم اصاب الثياب ان نعتبر أن الماء هو متنجس ثاني و بالتالي تكون الثياب طاهرة في حال تركنا الماء المتنجس يجف فقط عنها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
اذا كان القصد ملاقاة الارض المتنجسة مع الماء غير الكر فهو نجس لأن المايع الملاقي للمتنجس نجس و ليس كالجامد فاذا اصاب الثياب تنجست، فالاحوط لزوماً الاجتناب .