پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
يجوز للزوج وللاب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده :
استفتاء:
هل يجوز للزوج وللأب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
للوالد و الزوج حل يمين الولد و الزوجة و للوالد ايضا حل نذر الولد و أما نذر الزوجة فصحته تتوقف على اذن الزوج .