پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
يجوز للزوج وللاب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده :
استفتاء:

 هل يجوز للزوج وللأب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

للوالد و الزوج حل يمين الولد و الزوجة و للوالد ايضا حل نذر الولد و أما نذر الزوجة فصحته تتوقف على اذن الزوج .