پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم النظر الى المرأة أثناء الوضوء الواجب :
استفتاء:

ما حكم النظر إلى المرأة أثناء الوضوء الواجب؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه

النظر إلى الوجه و الکفين يجوز و إلى غيرها لا يجوز و على التقديرين الوضوء يصح إلا إذا انحصر الوضوء بذلک الماء الذي يلزم منه نظر الأجنبي إلى رأسها و ساير موارد البدن فان التکليف حينئذ يتبدل إلى التيمم و معه يبطل الوضوء لعدم الامر.