پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ان کان ذو اليد منکرا لما ادعاه صاحب المال حکم بالمال للاخير :
استفتاء:

 من وجد ثوبه و أقام البينة عليه فهل يأخذه و يرجع المشتري إلى من باعه أم ماذا ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

نعم تکفيه البينة الا ان تکون للآخر بينة ايضا فحينئذ ان کان ذواليد منکرا لما ادعاه صاحب المال حکم بالمال للاخير و ان لم يکن منکرا بل ادعى انتقال المال اليه عن طريق الشراء مثلا فان البائع هو الذي يکون طرف الدعوى و حينئذ فيسمع قوله ان صدقه المدعي و الا قدمت بينة «اي: المدعي».