پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو اسرفت سابقا بمبلغ معين هل عليه خمس حاليا:
استفتاء:
لو اسرفت سابقا بمبلغ معين هل عليه خمس حاليا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ان كان اسرافا قطعيا نعم يجب فيه الخمس لعدم كونه من المؤونة التي لا خمس فيها.