پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو اسرفت سابقا بمبلغ معين هل عليه خمس حاليا:
استفتاء:

 لو اسرفت سابقا بمبلغ معين هل عليه خمس حاليا ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

ان كان اسرافا قطعيا نعم يجب فيه الخمس لعدم كونه من المؤونة التي لا خمس فيها.