پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
إذا وجد الإنسان عنده شيئاً هل يخمسه فورا :
استفتاء:

 إذا وجد الإنسان عنده شيئاً و لم يعلم أو يطمئن بأنه تعلق به الخمس أو لم يتعلق به الخمس.

فهل يجوز له التصرف فيه، أو يخمسه فوراً ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

يجوز له التصرف فيه استصابا لعدم تعلق الخمس به، و الافضل مع قوة الاحتمال، التفحص عن ذلك قبل التصرف احتياطا للدين.