پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو اقترض المسلم من بنك بالفائدة هل يجب الخمس :
استفتاء:

لو اقترض المسلم من بنك بالفائدة و معلوم أنه مضطر الى دفعها عند التسديد .

فهل يجب الخمس فيما يدفعه من فائدة عند رأس سنته الخمسية؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه  

لايجب الخمس في تلك الفائدة التي تدفع بالبنك .