پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
لو اقترض المسلم من بنك بالفائدة هل يجب الخمس :
استفتاء:
لو اقترض المسلم من بنك بالفائدة و معلوم أنه مضطر الى دفعها عند التسديد .
فهل يجب الخمس فيما يدفعه من فائدة عند رأس سنته الخمسية؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لايجب الخمس في تلك الفائدة التي تدفع بالبنك .