پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
اذا كان المكلف عنده يوم خمسه وقد أستلم الراتب قبل يوم خمسه فهل يخمسه أيضا ؟ علما بانه لا يبقى شي من الراتب حتى آخر الشهر .
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجب الخمس في كل مستفاد يكون باقيا في رأس السنة و مؤونة بعد ذلك ولو في يوم واحد لايكون مستثناة.