پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
تيمم رجل بدل غسل الجنابة لعذر شرعي :
استفتاء:

 إذا تيمم رجل بدل غسل الجنابة -لعذر شرعي- فهل يجب عليه بعد ذلك الوضوء ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

لا يجب الوضوء لأن التراب أحد الطهورين.