پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
شخص لاط بآخر اللواط المحرم و قد عقد الائط على أخت الملوط به لكنه :
استفتاء:
شخص لاط بآخر اللواط المحرم و قد عقد اللائط على أخت الملوط به لكنه يشك أن اللواط كان قبل العقد أم بعده.
ما حكم العقد المذكور ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أبدا ام الغلام و اخته و بنته ولو سبق عقدهن كان الاحوط وجوبا الإجتناب، ولكن لا يعم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا او كان الموطوء كبيرا.