پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
زنيت بامرأة ذات بعل واريد الزواج منها :
استفتاء:

 زنيت بامرأة ذات بعل فهل يجوز الزواج بها عند طلاقها من زوجها ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

يجوز مع الكراهة إلا إذا تابت فانها حينئذ لا كراهة في زواجها.