پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
اذا لاط بالغ بشخص بالغ أيضاً وتابا فهل يجوز زواج الواطئ من أخت الموطوء ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يشترط في حرمة الأخت والأم كون الملوط غير بالغ و اللائط بالغاً و في الفرض بما أن الملوط بالغ يجوز زواج الواطء من أخت الموطوء .