پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
استفتاء:
هل يجوز للأب والإبن أن يتزوجا أختين ؟ يعني الأب يتزوج بنتاً ، والإبن يتزوج اختها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز , لأن أخت زوجة الأب - إن لم يصدق عليها الخالة كما في المثال ـ و أخت حليلة الإبن لاتكونان من المحرمات .