پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عن تزويج الجد حفيدته دون رضا أبيها :
استفتاء:

 أب الأب يزوج بنت ابنه بابن أخيه ولا يرضى بهذا التزويج أبوها و الحال أرشدت وأكبرت عند جدها و أبوها في الغربة, فهل يصح عقد الجد أو يتوقف على رضا أبيها ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

إذا كان التزويج في حال الصغر ولم يكن في مفسدة فنكاح الجد صحيح ولو خالفه الأب كان حاضرا أو في الغربة – وأما إن كان النكاح بعد البلوغ والرشد فليس لأحد الولاية عليها ومع التقديرين لا يتوقف على رضا الأب والله العالم.