پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
الزواج من امرأة زنا بها سابقاَ و هي علي ذمة رجل آخر :
استفتاء:
هل يجوز للرجل الزواج من إمرأة سبق وإن زنا بها وهي على ذمة رجل آخر ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز وإن كان خلاف الإحتياط لإفتاء كثير من الفقهاء بعدم الجواز ولكن فتواي هو الجواز على كراهة.