پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
الزواج من امرأة زنا بها سابقاَ و هي علي ذمة رجل آخر :
استفتاء:

 هل يجوز للرجل الزواج من إمرأة سبق وإن زنا بها وهي على ذمة رجل آخر ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه  

يجوز وإن كان خلاف الإحتياط لإفتاء كثير من الفقهاء بعدم الجواز ولكن فتواي هو الجواز على كراهة.