موقع سماØØ© آیة الله العظمی السید Ù…Øمد صادق الØسینی الروØانی (قدس سره)
آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل ÙÙŠ Ù…ØاÙÙ„ الÙسق والÙجور مثل الناي والمزمار وغيرها.
أبن السبيل : المساÙر الذي انقطعت به الØيل ÙÙŠ السÙر.
Ø¥Øياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها Ùهو بهذا ÙŠÙعدّ٠أرضا – كانت ميتة – للاستÙادة منها.
أرباب الخمس : من يمكنهم الاستÙادة من الخمس.
أظهر : أكثر ظهوراً ØŒ أي أكثر انسجاما مع الأدلة ØŒ وأكثر وضوØا من Øيث أدلة الÙتوى.
الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له، وكل أمر كان انعدامه يغّير الصÙØ© أو الØالة المطلوبة ÙÙŠ الشيء ÙŠÙعدّ٠شرطاً له.
ÙÙقدان الركوع والسجود ÙŠÙخلّ٠بأصل الصلاة ولكن Ùقدان الطهارة ÙˆØضور القلب يذهبان بصÙتي (صØØ©) الصلاة Ùˆ (كمالها) Ùهي صلاة لكنها غير صØÙŠØØ© أو غير كاملة.
Ùالركوع والسجود ÙŠÙعَدّان٠جزأًي٠الصلاة، والوضوء شرط الصØØ©ØŒ ÙˆØضور القلب شرط الكمال.
الاØتلام : الوصول إلى مرØلة البلوغ (خروج المنيَّ من الإنسان).
الاØتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاØتياط اللازم : الاØتياط الواجب.
الاØتياط المستØب : اØتياط لم ÙŠÙÙْت٠به الÙقيه ØŒ Ùلا تلزم مراعاته .
الاØتياط الواجب : أمر يطابق الاØتياط ØŒ ولم ÙŠÙÙْت٠الÙقيه به ØŒ ÙˆÙÙŠ مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى Ùتوى مجتهد آخر .
الأØكام الخمسة : الوجوب، الاستØباب، الكراهه، الØزمة، الإباØØ©.
الأØوط : ينقسم إلى قسمين:
1-اØتياط وجوبي ويعر٠بـ :
إذا لم يكن مسبوق أو ملØÙ‚ بالÙتوى Ùهو اØتياط وجوبي.
هذه المصطلØات يقصد بها الاØتياط الوجوبي:
• الاØتياط بعد الإشكال.
• Ùيه تأمل أو Ùيه إشكال.
• المشهور کذا وقيل كذا.
• لا يترك الاØتياط.
2- اØتياط استØبابي ويعر٠بـ :
إذا كان مسبوقاً بالÙتوى أو ملØوقاً بها - Ùهو استØبابي– يجوز تركه ويثاب على Ùعله.
وهذه مصطلØات يقصد بها الاØتياط الاستØبابي:
• يجوز علي الإشكال.
• لا ینبغي تركه.
• المندوب : المستØب.
• لا بأس : جائز.
• يجزي : يكÙÙŠ.
الأرشى : أن يقوم الشيء صØÙŠØاً ثم يقوم معيباً وتلاØظ النسبة بينهما ثم ÙŠÙنقص من الثمن بتلك النسبة.
الاستبراء : السعي لتØقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل ÙÙŠ:
1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيØÙ‡ ÙÙŠ الكتاب.
2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني ÙÙŠ المجرى.
3-استبراء الØيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده.
الاستØاضة : أسم لأØد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة، وهذا الدم إن كان زائداً سÙمَى٠استØاضةً كثيرةً، وإن قلّ سÙمَى٠استØاضةً قليلةً، وان كان متوسط المقدار سÙمَى٠استØاضةً متوسطةً. وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة ÙÙŠ الكتاب.
الاستØالة : تØوّÙÙ„ الشيء من Øالة٠إلى Øالة Ø£Ùخرى بالنØÙˆ الذي يعد شيء آخر. كأن تØترق الخشبة ÙØªØµØ¨Ø Ø±Ù…Ø§Ø¯Ø§Ù‹ أو يتØول جسد الكلب الميت إلى Ù…Ù„Ø Ø¨Ø¹Ø¯ بقائه مدة طويلة ÙÙŠ الملØ.
Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ±Ø¨Ø§Ø : طلب Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„Ùائدة.
الاستÙتاء : طلب الÙتوى لمعرÙØ© رأي المجتهد ÙÙŠ مسألة ما.
الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بÙريضة الØج وكون الطريق سالكة.
الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني.
الأصلي(النÙسي) : الواجب الذي له أصالته ÙÙŠ الوجوب كالصلاة.
الأعلم : هو المستوى بين الÙقهاء وتعر٠بثلاثة أمور:
1- أن يكون من أهل الخبرة.
2- شهادة عادلين من أهل الخبرة.
3- الشياع المÙيد للعلم.
الإÙضاء : الانÙØªØ§Ø – بمعنى صيرورة مجرى البول Ùˆ الØيض، أو مجرى الØيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واØدا.
الأقرب : أمر ÙŠÙتي به الÙقيه ( إلا أن تكون ÙÙŠ الكلام قرينة دالة على خلا٠ذلك).
الأقوى : الرأي القوى : أي إنه ÙŠÙتي به.
الأموال المØترمة : الأموال التي ÙŠØترم الشرع الإسلامي مكليتها.
الأمور الØسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى. ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل.
الإيقاع : كل قرار يتم من طر٠واØد ولا ÙŠØتاج للقبول كالطلاق.
أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون Ø£Øد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى.