موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
«آ»

آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور مثل الناي والمزمار وغيرها.
أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر.
إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا – كانت ميتة – للاستفادة منها.
أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس.
أظهر : أكثر ظهوراً ØŒ أي أكثر انسجاما مع الأدلة ØŒ وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى.
الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له، وكل أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له. 
ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة وحضور القلب يذهبان بصفتي (صحة) الصلاة و (كمالها) فهي صلاة لكنها غير صحيحة أو غير كاملة.
فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة، والوضوء شرط الصحة، وحضور القلب شرط الكمال.
الاحتلام : الوصول  إلى مرحلة البلوغ  (خروج المنيَّ من الإنسان).
الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب.
الاحتياط المستحب : احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .
الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ØŒ ولم يُفْتِ الفقيه به ØŒ وفي مثل هذه  المسائل  يمكن  للمقلد  أن يرجع  إلى فتوى مجتهد آخر .
الأحكام الخمسة : الوجوب، الاستحباب، الكراهه، الحزمة، الإباحة.
الأحوط : ينقسم إلى قسمين:
1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي.
هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي:
• Ø§Ù„احتياط بعد الإشكال.

• ÙÙŠÙ‡ تأمل أو فيه إشكال.
 
• Ø§Ù„مشهور Ú©
ذا وقيل كذا. 
• Ù„ا يترك الاحتياط.

2- احتياط استحبابي ويعرف بـ :
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها  - فهو استحبابي– يجوز تركه ويثاب على فعله.
وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي:
• يجوز علي الإشكال.

• لا ÛŒ
نبغي تركه.
• المندوب : المستحب.

• لا بأس : جائز.

• يجزي :
يكفي.
الأرشى : أن يقوم الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم يُنقص من الثمن بتلك النسبة.
الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في:
1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب.
2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى. 
3-استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل  إلى الأكل الطبيعي ويعتاده.
الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة، وهذا الدم إن كان زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً، وان كان متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً. وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها  مبينة في الكتاب.
الاستحالة : تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر. كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح بعد بقائه مدة طويلة في الملح.
الاسترباح : طلب الربح والفائدة.
الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما.
الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة.
الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني.
الأصلي(النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة.
الأعلم : هو المستوى بين الفقهاء وتعرف بثلاثة أمور:
1- Ø£Ù† يكون من  أهل الخبرة.
2- Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© عادلين من أهل الخبرة.
3- Ø§Ù„شياع المفيد للعلم.
الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول Ùˆ الحيض، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا.
الأقرب : أمر يفتي به الفقيه ( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك).
الأقوى : الرأي القوى : أي إنه يفتي به.
الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها.
الأمور الحسبية : أعمال  من قبيل رعاية أموال اليتامى. ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل.
الإيقاع : كل  قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق.
أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى.