موقع سماØØ© آیة الله العظمی السید Ù…Øمد صادق الØسینی الروØانی (قدس سره)
استÙتاء:
هل هناك Øد ÙÙŠ استخدام التقية، أم أن استخدامها جائز ÙÙŠ جميع الأØوال؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه
المراد بالتقية: الإتيان بعمل لا يهدم Øقاً، ولا يبني باطلاً مخالÙاً للØÙ‚. أو ترك عمل مواÙÙ‚ للØÙ‚. أو كتمان المذهب تØÙظاً عن ضرر الغير على الشخص أو الإسلام أو التشيع. أو إعزازاً للدين وإعلاءً لكلمة الإسلام والمسلمين وتقويةً لشوكتهم. وتÙصيل هذا التعري٠الجامع.. أنه ربما يخا٠على النÙس أو العرض من اتيان العمل المواÙÙ‚ لمذهب الØÙ‚ او ترك ما يخالÙÙ‡ او إظهار ما يعتقده وربما لا يخا٠على ذلك.
والأول على قسمين: إذ الخو٠قد يكون مع سبق الإكراه، وقد يكون بدونه.
والثاني أيضاً على قسمين، إذ ربما يترتب على التقية إعلاء كلمة الإسلام، وقد لا يترتب عليها. والأخير خارج عن التقية، وما قبله من أقسام التقية، وعليه تنقسم التقية إلى أقسام أربعة:
1. التقية الخوÙية. 2. والتقية الإكراهية. 3. والتقية الكتمانية. 4. والتقية المداراتية.
وبعبارة أخرى، لا ريب ÙÙŠ أن القرآن المتكÙÙ„ بهداية البشر ÙÙŠ جميع شؤونهم وأطوارهم ÙÙŠ مختل٠أدوارهم الضامن لهم نيل السعادة الكبرى ÙÙŠ العاجل والآجل، وكذا الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام). قد اعتنى بأمر المجتمع، ودعى الناس إلى سعادة الØياة والعيش الطيب مجتمعين، قال الله تعالى: « وَاعْتَصÙÙ…Ùوا بÙØَبْل٠الله جَمÙيعاً وَلا تَÙَرَّقÙوا » (1).
وقال عزّ وجل: « Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ ÙَرَّقÙوا دÙينَهÙمْ وَكَانÙوا Ø´Ùيَعاً لَسْتَ Ù…ÙنْهÙمْ ÙÙÙŠ شَيْء٠» (2).
Ùˆ قال: « وَلا تَنَازَعÙوا ÙَتَÙْشَلÙوا وَتَذْهَبَ رÙÙŠØÙÙƒÙمْ» (3)ØŒ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، والروايات المتواترة الداعية إلى الاتØاد والاتÙاق, وايضاً لا ريب ÙÙŠ اهتمام الشارع الأقدس بØÙظ النÙس من التهلكة، Øتى عدّ من أهم الواجبات. Ùالعقل السليم ÙŠØكم Ùطرياً بأنه عند وقوع التزاØÙ… بين الوظيÙØ© الÙردية مع شوكة الإسلام وعزته وقوته، أو وقوع التزاØÙ… بين الوظيÙØ© الÙردية ÙˆØÙظ النÙس، لا بد من سقوط الوظيÙØ© الÙردية، وليست التقية إلا ذلك.
أض٠إلى ذلك أن مشروعية التقية ÙÙŠ الجملة يشهد بها الكتاب والسنة، وقد اعتر٠بها المخالÙون الذين هجموا على الشيعة ÙÙŠ شأن التقية، ÙÙÙŠ تÙسير المنار بعد التشنيع على الشيعة قال: وقصارى ما تدل عليه هذه الآية أن للمسلم أن يتقي ما يتقي من مضرة الكاÙرين، وقصارى ما تدل عليه آية سورة النØÙ„ ما تقدم آنÙاً، وكل ذلك من باب الترخص لأجل الضرورات لا من أصول الدين المتبعة دائماً، ولتÙصيل القول ÙÙŠ المقام Ù…ØÙ„ آخر.
------------------------------------------------------------
1- سورة آل عمران: من الآية103.
2- سورة الأنعام: من الآية159.
3- سورة الأنÙال: من الآية46.