موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الصلاة خلف النواصب :
استفتاء:

ما حكم الصلاة خلف الناصبي أو السني الغير ناصبي ØŸ 

 
جواب:

 Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

أما خلف الناصبي فلا يجوز مطلقاً وخلف غير الناصبي يجوز في موارد التقية ولكنه ان امكن ان يصلي فرادى ويريهم أنه اقتدى بإمامهم كما في الخبر وإلا فيعيد صلاته.