موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
امراة طلقت طلاقا غير شرعي فارادت ان تعيده :
استفتاء:

 Ø§Ù…راة طلقت طلاقا غير شرعي، فارادت ان تعيده، فلدى قيامها بزيارة احد المراقد المشرفة وجدت في الصحن الشريف محاضرة دينية يلقيها سيد معمم (رجل دين) Ùˆ في نهاية المحاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسالة الناس الشرعيه. فاطمانت له Ùˆ ذهبت له Ùˆ اخبرته انها تشك بطلاقها Ùˆ تريد تصحيحه فقام السيد بالاتصال هاتفيا بزوجها Ùˆ اخذ منه وكالة بالطلاق ثم احضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق. الاشكال هنا هو الحكم على عدالة الشهود فهي لا تعرفهم مجرد كونهم من اختيار السيد .فهل يمكن احراز عدالتهم بالطريق الاتي نسال انسان ثقه (لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذللك السيد فيخبرنا انه السيد ثقة Ùˆ بما اننا احرزنا ثقة السيد فيكون اختيار السيد للشاهدين طريقا لاثبات عدالتهم حيث ان احد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متحرز Ùˆ يعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة فيمكن تصحيحه من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديه للناس. Ùˆ ان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلا لا يصحه بالطلاق Ùˆ اخيرا ما يمكن ان نحكم على هذا الطلاق بالصحة او البطلان؟ 

 
جواب:

  Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

مقتضي قاعدة اصالة الصحة الجارية في طلاق (السيد) والحکم بوقوع الطلاق صحيحا.