موقع سماØØ© آیة الله العظمی السید Ù…Øمد صادق الØسینی الروØانی (قدس سره)
امراة طلقت طلاقا غير شرعي Ùارادت ان تعيده :
استÙتاء:
امراة طلقت طلاقا غير شرعي، Ùارادت ان تعيده، Ùلدى قيامها بزيارة اØد المراقد المشرÙØ© وجدت ÙÙŠ الصØÙ† الشري٠مØاضرة دينية يلقيها سيد معمم (رجل دين) Ùˆ ÙÙŠ نهاية المØاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسالة الناس الشرعيه. Ùاطمانت له Ùˆ ذهبت له Ùˆ اخبرته انها تشك بطلاقها Ùˆ تريد تصØÙŠØÙ‡ Ùقام السيد بالاتصال هاتÙيا بزوجها Ùˆ اخذ منه وكالة بالطلاق ثم اØضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق. الاشكال هنا هو الØكم على عدالة الشهود Ùهي لا تعرÙهم مجرد كونهم من اختيار السيد .Ùهل يمكن اØراز عدالتهم بالطريق الاتي نسال انسان ثقه (لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذللك السيد Ùيخبرنا انه السيد ثقة Ùˆ بما اننا اØرزنا ثقة السيد Ùيكون اختيار السيد للشاهدين طريقا لاثبات عدالتهم Øيث ان اØد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متØرز Ùˆ يعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة Ùيمكن تصØÙŠØÙ‡ من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديه للناس. Ùˆ ان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلا لا يصØÙ‡ بالطلاق Ùˆ اخيرا ما يمكن ان Ù†Øكم على هذا الطلاق بالصØØ© او البطلان؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
مقتضي قاعدة اصالة الصØØ© الجارية ÙÙŠ طلاق (السيد) والØÚ©Ù… بوقوع الطلاق صØÙŠØا.