موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الطلاق والتنازل عن المهر :
استفتاء:

 Ø±Ø¬Ù„ شيعي تزوج بإمرأة شيعيه وكان العقد عند المحكمة السنيه وكان المهر ألف دينار مقدم وثلاثة آلاف مؤخر وبعد الدخول وعشرة دامت أكثر من أربع سنوات قام بتطليقها لدى المحكمة السنيه واحتال عليها أمام القاضي السني لأنها جاهلة بالأحكام الشرعيه وجعلها تتنازل عن المؤخر مقابل الطلاق وقام بتطليقها طلاقا رجعيا فهل لها الحق بالمطالبه بالمؤخر واذا طلقها الوكيل أو من ينوب عنه طلاقا شيعيا مستوفي للشرائط فهل يطلق خلعي أم رجعي ودمتم سالمين وظلا وارفا على رؤوس المسلمين 

 
جواب:

 Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

إن تنازلت عن مهرها كي يطلقها فليس لها الحق بالمطالبة بالمهر المتنازل عنه ، حتى ولو لم يكن الطلاق بصيغة الخلع ، نعم لها الحق بالرجوع في ما بذلت ، المعبر عنه بالفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة . ويعتبر الطلاق خلعيا سواء جرى بصيغة الخلع او بصيغة الطلاق ، وإذا رجعت في العدة كان للزوج الرجوع بها .