موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مسح الرجلين هو المسح عرضا و لو بعرض اصبع او اقل :
استفتاء:

 Ø§Ù†Ø³Ø§Ù† يريد ان يمسح الرجلين في نهاية وضوئه ولكن في القدم اليمنى أحد اصبع رجله مجروحه Ùˆ عليها جبيره (لاصق) فهل يجوز له ان يمسح عليها Ùˆ هل الواجب مسح ظاهر القدم بجميع باطن الكف ØŸ

 
جواب:

بإسمه جلت أسمائه 

الواجب في مسح الرجلين هو المسح عرضا و لو بعرض اصبع او اقل و الاحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث اصابع، و لا يجب علي المسح علي تمام ظهر القدم ففي مورد السئوال لايجوز المسح علي الجبيرة بل الواجب المسح علي ساير الاصابع.