موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مع الشك في خروج المني يحكم بعدم الخروج :
استفتاء:

 ÙƒÙ†Øª أمارس العادة السرية في صغري Ùˆ لكن من دون خروج المني، Ùˆ قد سمعت ان هذه الحالة لا تعتبر جنابة Ùˆ لا يجب الغسل عند الصلاة. Ùˆ الآن أنا لا أعلم الآن هل كان يخرج مني السائل المنوي قبل تعلّمي غسل الجنابة أم لا؟ مع أني لا أتذكر بالضبط متى تعلمت غسل الجنابة Ùˆ لا أذكر في أي فترة بدأ المني بالخروج عند الممارسة؛ فهل علي قضاء الصلوات التي هي بين الفترة التقديرية لممارستي لهذه العادة Ùˆ بين ما أقدره كوقت بدئي للقيام بالإغتسال بعد ممارستها أم لا؟ Ùˆ هل الإغتسال بنية غسل الجنابة بدون حدوث جنابة (عند عدم خروج مني كالحالة أعلاه) يجزي عن الوضوء؟ Ùˆ هل الصلوات المأداة بهذا الغسل صحيحة ØŸ 

 
جواب:

 Ø¨Ø§Ø³Ù…Ù‡ جلت أسماؤه

1- مع الشك في خروج المني يحكم بعدم الخروج، فما لم يحرز خروج المني يجب الوضوء للصلوات .

2- فلو اغتسل الشاك في الجنابة و صلى مع ذلك الغسل و لم يتوضأ يكون صلاته باطلة يجب قضائها.