موقع سماØØ© آیة الله العظمی السید Ù…Øمد صادق الØسینی الروØانی (قدس سره)
ÙÙŠ العقد الموقت اذا اخلت المرأة ببعض المدة سقط من المهر بنسبته :
استÙتاء:
شخص اتÙÙ‚ مع إمرأة على عقد الزواج المؤقت بمهر قدره 100 دينار لمدة شهر واØد، Ùˆ قد سألها عن مدى إمكانية المجيء وقت طلب الزوج لها، Ùكانت الإجابة أنها قادرة Ùˆ قد Øصل العقد، Ùˆ Øصل لقاء واØد بينهما Ùˆ قد دÙع لها ÙÙŠ هذا اللقاء جزءاً من المهر مقداره 20 دينار على أن يدÙع الباقي المبلغ خلال الÙترات الباقية ما ÙŠØصل الآن إنه ÙŠØاول الاتصال بها إلا إنها Ø£Øيانا كثيرة تعتذر عن المجيء، Ùˆ Ø£Øياناً أخرى لا تجيب على اتصالاته بتاتاً (والمعلوم إن هذا الشهر ÙÙŠ تناقص مستمر )
السؤال: هل تستØÙ‚ هذه المرأة تمام المهر المتÙÙ‚ عليه سابقاً (Ùˆ من المعلوم تستØقه إن كانت واÙية بالشرط الضمني ÙÙŠ العقد Ùˆ هو تواجدها كل ما طلبه الزوج للقائه)ØŒ Ùهل تستØÙ‚ هذا المهر بتمامه؟ أم ÙŠØÙ‚ للزوج أن ينقص المهر أو ÙŠØرمها باقيه ØŸ
Ùˆ إن كان الجواب نعم، Ùهل ينقصها تمام الباقي (80 دينار) أم جزءاً من هذه الثمانين ديناراً ØŸ
وإن كان جزءاً Ùكي٠يتم Øسابه ØŸ
ملØوظة؛ ألا يعتبر تخل٠المرأة ÙÙŠ الØضور نوعاً من انتÙاء الشرط الضمني ÙÙŠ العقد ØŸ أو إن ØµØ Ø§Ù„ØªØ¹Ø¨ÙŠØ± تدليساً؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ÙÙŠ العقد الموقت اذا اخلت المرأة ببعض المدة سقط من المهر بنسبته إن نصÙا Ùنص٠و إن ثلثا Ùثلث Ùˆ إن لم يشترط الشرط المذكور Ùˆ قد استثني ÙÙŠ النصوص أيام الØيض Ùˆ تدل على Øبس المهر بتخلÙها ÙÙŠ تلك الايام .