موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
في العقد الموقت اذا اخلت المرأة ببعض المدة سقط من المهر بنسبته :
استفتاء:

 Ø´Ø®Øµ اتفق مع إمرأة على عقد الزواج المؤقت بمهر قدره 100 دينار لمدة شهر واحد، Ùˆ قد سألها عن مدى إمكانية المجيء وقت طلب الزوج لها، فكانت الإجابة أنها قادرة Ùˆ قد حصل العقد، Ùˆ حصل لقاء واحد بينهما Ùˆ قد دفع لها في هذا اللقاء جزءاً من المهر مقداره 20 دينار على أن يدفع الباقي المبلغ خلال الفترات الباقية ما يحصل الآن إنه يحاول الاتصال بها إلا إنها أحيانا كثيرة تعتذر عن المجيء، Ùˆ أحياناً أخرى لا تجيب على اتصالاته بتاتاً (والمعلوم إن هذا الشهر في تناقص مستمر )

السؤال: هل تستحق هذه المرأة تمام المهر المتفق عليه سابقاً (و من المعلوم تستحقه إن كانت وافية بالشرط الضمني في العقد و هو تواجدها كل ما طلبه الزوج للقائه)، فهل تستحق هذا المهر بتمامه؟ أم يحق للزوج أن ينقص المهر أو يحرمها باقيه ؟

و إن كان الجواب نعم، فهل ينقصها تمام الباقي (80 دينار) أم جزءاً من هذه الثمانين ديناراً ؟

وإن كان جزءاً فكيف يتم حسابه ؟

ملحوظة؛ ألا يعتبر تخلف المرأة في الحضور نوعاً من انتفاء الشرط الضمني في العقد ØŸ أو إن صح التعبير تدليساً؟ 

 

 

جواب:

  Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

في العقد الموقت اذا اخلت المرأة ببعض المدة سقط من المهر بنسبته إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و إن لم يشترط الشرط المذكور و قد استثني في النصوص أيام الحيض و تدل على حبس المهر بتخلفها في تلك الايام .