موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن سهم السادة؟
استفتاء:

١ هل يجوز دفع سهم السادة للسيد الهاشمي الفقير تارك الصلاة وشارب الخمر والمتجاهر بالفسق اذا علم او اطمئن بانه لا يصرفه في الحرام ولا يكون دفعه اليه اعانة لمعصيته بل سيصرف الخمس في مؤونته او مؤونة عياله ؟

 ٢ وكذا هل يجوز دفع سهم السادة اليه مع كونه مصليا غير شارب الخمر ولكنه متجاهر بالفسق فقط اذا علم او اطمئن بانه لا يصرفه في الحرام ولا يكون دفعه اليه اعانة لمعصيته بل علم واطمئن بانه سيصرفه في مؤونته او مؤونة عياله؟ 

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

يشترط في مستحق الخمس ان يكون اماميا ولا تشترط فيه العدالة ،

ولا يجوز إعطاء الخمس في مورد الاعانة على المعصية، واما مع العلم في صرفه بمورد المؤونة فيجوز في كلتا الحالتين.