موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن منع الاب ابنته من الزواج؟
استفتاء:

 السلام عليكم ورحمة الله

انا بنت عمري ٤٢ سنة لم اتزوج وذلك انه لم يتقدم لخطبتي احد يحمل الجنسية السعودية ،

موظفة واعيش في منزل والدي ارغب بالزواج بشخص من الجنسية الهندية مسلم مقتدر وابي يرفض ذلك بشكل قطعي منذ ٣ سنوات مع حاجتي الملحة للزواج وعدم الوقوع في الحرام ورغبه لتحصين نفسي وانجاب اطفال هل يجوز الزواج بدون اذن والدي زواجا دائما حيث اننا لا نرغب بالزواج المنقطع وانا من مقلدي السيد السيستاني

وعند سؤالهم عن الحكم كان الجواب الافضل الرجوع الى مقلَّد اخر في هذه الفتوى.

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

 لا ولاية لأحد على الفتاة البالغة الراشدة والتي تعرف مصلحتها، فيجوز لها ان تتزوج من الشخص الكفوء والمناسب حتى ولو لم يرض الاب،  وإن أخذ رأي الاب هو من باب الاستحباب.

ويسقط وجوب أخذ رأيه حتى عند من يراه فيما لو كان المنع لغير مصلحة الفتاة.