موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن العقد المؤقت مع اختلاف آراء المراجع؟
استفتاء:

 السؤال : شخص من مقلدي السيد السيستاني حفظه الله يريد أن يعقد عقدا مؤقتا على امرأة فقدت بكارتها بالزنا أو بسبب أخر، والمعلوم أن المرجع السيستاني يفتي بآن من ذهبت بكارتها بالزنا أو بغير الوطأ الشرعي فهي بمنزلة البكر لجهة وجوب استئذان ابيها في أمر زواجها وكما هو معلوم فإن أغلب الآباء لا يأذنون في الزواج المؤقت،

 فهل يجوز لهذا المكلف الرجوع الى سماحتكم في هذه المسألة وتقليدكم فيها اذا كان رأيكم الفقهي بأن من ذهبت بكارتها بالزنا آو بغيره هي بمنزلة الثيب وعليه لا حاجة لإذن آبيها في موضوع العقد عليها ؟

جواب:

  باسمه جلت اسماؤه

ما نراه هو عدم الولاية لأحد على البالغة الرشيدة فلها الحق في اختيار من تريد للزواج، واما استئذان ابيها فهو من باب الاستحباب.

واما من يقلد مرجعا آخر فعليه مراعاة الضوابط الشرعية في التقليد والاحتياط.

فإن كان تقليده لمن يعتقد أنه الاعلم وفق الموازين الشرعية وكان رأيه في مسألة ما على نحو الاحتياط فيمكن الرجوع حينئد الى فقيه آخر شرط أن يكون الاعلم فالاعلم، واما إن كان رأيه فتوى فلا يمكن الرجوع الى غيره.