موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن تحصيل شهادات مزورة عن التلقيح؟
استفتاء:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (مد ظله)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بعد فتح موسم العمرة المفردة تشترط السلطات السعودية وجود كارت اللقاح ضد كورنا لمن يريد اداءها، ولكن الذي يحصل الان يقوم بعض متعهدي الحملات باستخراج الكارت بالاتفاق مع موظفين من وزارة الصحة لقاء مبلغ معين فما حكم كل من المعتمر والمتعهد والموظف الدافع والمدفوع له والوسيط ؟

                                                                                رابطة فذكر الثقافية

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

العمل المذكور غير جائز لما يتصف به من مخالفات شرعية وقانونية و لما له من آثار سلبية متعددة .

ويتحمل كل فرد من المشاركين مسؤولية بمقدار انطباق المخالفات على عمله،

فمن يمنح مثل تلك الشهادة يكون قد ارتكب مخالفة شرعية بمنحه شهادة كاذبة لأمر ليس له وجود من دون وجود مسوغ شرعي مقبول.

ويكون قد ارتكب مخالفة مسلكية مهنية تتعلق بطبيعة عمله وتستوجب عقوبة إدارية بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقد يصل الامر الى اتهامه بالتزوير الذي تترتب عليه آثار اجتماعية وشرعية.

وما يأخذه من مال مقابل هذا العمل هو مال محرم لأنه بغير وجه حق لعدم وجود المسوغ الشرعي او القانوني لذلك.

فهو بالمفهوم الشرعي مال سحت يحرم أخذه.

وبالمفهوم القانوني فساد اداري يستوجب إجراءات عقابية.

إضافة الى انه يسبب إساءة سمعة وفقدان لمصداقية   الجهة المسؤولة عن منح مثل هذه الشهادات بما لها من نتائج على صعيد الانتظام الصحي العام.

عدا عن كونه يمنع صاحب الشهادة المزورة من الحصول على اللقاح بشكل رسمي فيما لو احتاج اليه فعلا ،

وقد سبق وبينا أن الاحكام التكليفية الخمسة تنطبق على موضوع اخذ اللقاح والتي تتراوح بين الوجوب والحرمة تبعا لكل تصنيف .

وأخذه في مثل هذه الموارد التي تستوجب من الانسان السفر والاختلاط بالآخرين راجح وليس مرجوحا، بل يمكن ان يصل الى حد الالزام الشرعي تبعا للإلزام القانوني كما في مثل هذا المورد. 

ومن استعمل مثل تلك الشهادة مع علمه بعدم صحتها ومع اخفاءه لتلك الحقيقة مع من يكون معهم بحيث يتعامل معه الاخرون على أساس الثقة بتلك الشهادة فقد يتسبب نتيجة ذلك بإلحاق ضرر كبير بنفسه أو بالآخرين  من خلال تعرضه للإصابة أو نقله لتلك الإصابة للآخرين بما يشكل خطرا عليهم .

فإن صار مسببا فيكون ضامنا وتترتب عليه مسؤولية شرعية ،كما تترتب عليه في بعض البلدان مسؤولية قانونية وجزائية أيضا.

واما الوسيط في ذلك ومع عدم وجود المسوغ الشرعي لعمله فهو من مصاديق المتعاونين على الاثم والعدوان وليس على البر والتقوى.