موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
انا من مقلدي سماحة السيد صادق وسؤالي عن حكم التبعيض في التقليد،
السؤال الأول: في بعض الابواب من الفتاوى أرى ان فتوى المرجع الاخر مثل السيستاني او الخراساني او الشيرازي ( ليس احتياط وجوبي) تخالف فتوى السيد، فهل لي بالرجوع اليهم،
و في رواية عن الامام الصادق عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك؟
السؤال الثاني : اذا كان لا يجوز التبعيض بالتقليد هل هو فتوى من المرجع ام احتياط و جوبي و ما هو الدليل الشرعي على عدم جواز التبعيض في التقليد؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا يصح التبعيض في التقليد، لأن المتعين على المقلد أن يقلد الاعلم، ومع حصول الحجة الشرعية على تعيين الاعلم فلا يمكن الرجوع الى غيره الا في موارد الاحتياط.
اما مورد التخيير فهو في مورد تعارض الدليلين مع عدم وجود المرجح، وفي مورد التقليد تطبق هذه القاعدة في مورد تساوي شخصين او اكثر بالاعلمية مع عدم وجود الترجيح المعتبر في التقليد، ففي هذه الحالة يتخير المكلف ابتداء في الرجوع الى أي واحد من هؤلاء.