موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء عن خلاف مالي مع صديق
استفتاء:

        

سماحة اية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني الحسيني حفظه الله تعالى

انا مقيم في احدى البلاد العربية واعمل في موضوع بيع وشراء العقارات.

الموضوع:

أولا:  طلب مني احد الأصدقاء مساعدته على  شراء فيلا سكنية له، في المرحلة التي كان يشهد فيها هذا العمل رواجا كبيرا ويحقق أرباحا كثيرة لمن يستثمر في هذه المجال ، بحيث كان يتم شراء وبيع الشقق والفلل السكنية وهي على الخرائط قبل تنفيذها عن طريق الأقساط، ويتم تمليكها للزبون من قبل الشركة البائعة حين اكتمال دفع الاقساط.

 

ثانيا:  نفذت ما طلبه صديقي فقمت بحجز عقار له من احدى الشركات وقد دفع القسط الأول .

 

ثالثا: عندما حان موعد دفع القسط الثاني اعتذر عن دفعه لعدم تمكنه من دفع كامل الثمن وطلب مني ان اشاركه في العقار ، فوافقت على ذلك وتقاسمنا المدفوعات مناصفة، بحيث دفعت له نصف القسط الأول ودفع هو حينها نصف القسط الثاني وصار العقار مشتركا بيننا.

 

رابعا: بقي العقار مسجلا باسمي من الناحية القانونية بالاتفاق بيننا لتسهيل العمل وكنت اكتب له شيكات بقيمة ما يدفعه عن حصته لتكون ضمانة مقابل حصته في العقار وهي النصف، ولتوثيق الحسابات.

 

خامسا: عند استحقاق القسط الثالث اعتذر أيضا عن دفعه لعدم تمكنه وطلب مني ان ادفع القسط عنه على ان  يسدد لي لاحقا ما ادفعه عنه.

فسعيت لبيع العقار وعُرض علينا سعر مناسب ولكنه رفض البيع فاضطررت للاستجابة الى طلبه ودفعت كامل القسط الثالث، نصفه عني ونصفه نيابة عنه على ان يسدده لي.

 

سادسا: بعد فترة من الزمن حصلت الازمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 ميلادي التي أدت الى انهيار في أسعار قطاع البناء، وأصبحت قيمة العقارات اقل مما كانت حين الشراء، وحينها صار يردد امامي على ضرورة التخلص من هذا العقار وبيعه مهما كان لتفادي خسائر اكثر محتملة.

 

سابعا: بعد ان طالت الازمة الاقتصادية لعدة سنوات تم ابلاغي من قبل الشركة التي اشترينا منها العقار المذكور الذي صار مورد شراكة بيني وبين صديقي بأنه لن يتم بنائه وبإمكاننا تحويل قيمة ما نملكه حاليا لشخص اخر نتفق معه بحيث نبيعه حصتنا وهو ما كنا دفعناه على ثلاث أقساط من قيمة العقار.

 

ثامنا: عند حصولي على هذا العرض حاولت الاتصال به لعرض الامر و لكنه كان مسافرا، فاتخدت قرار البيع من تلقاء نفسي استنادا لما كنت قد سمعته منه سابقا وفق ما ذكرته في فقرة ( سادسا) وبعت العقار مع وجود خسارة كبيرة عما كنا دفعناه في مرحلة الشراء، و لكنها كانت طبيعية بالنسبة للواقع المستجد وهو انهيار أسعار العقارات.

 

تاسعا: بعد حصول البيع ووقوع الخسارة علينا معا، رفض المشاركة في تحمل الخسارة، ورفض الاحتكام للشرع لحسم النزاع بيننا باعتبارنا شركاء في ملكية العقار، ولجأ الى المحاكم المدنية مستندا الى الشيكات التي كنت اسلمه إياها كضمانة لحقه عند دفعه حصته من الأقساط، واستعمل بعض الشيكات التي كان قد اوهمني بأنه اتلفها، والتي أضيفت قيمتها الى الشك الأخير الذي كنت قد سلمته إياه، وبالتالي صارت قيمة الشيكات مضاعفة عما تم دفعه من قبله، واستعمل التزوير في تواريخ بعض الشيكات وادعى كذبا أمورا كثيرة، ولم يطالب بقيمة المبالغ التي دفعها فحسب رافضا تحمل الخسارة بل راح يطالب بمبالغ كبيرة، ورفض كل مساعي وسطاء الخير لحل الموضوع حبيا مستفيدا من ناحية قانونية تنظر الى الشيكات بمعزل عن اية قضية أخرى، وراح يشيع أشياء كثيرة بين الأصدقاء ويهدف الى التشويه والتسقيط والاساءة والافتراء مستغلا وضعي الاجتماعي للضغط المعنوي.

 

عاشرا: دافعت عن نفسي لدى المحاكم المدنية وتبين لاحقا عدم صدق ادعائه حول الشيكات وكان عرضة لكي يسجن عند ثبوت التزوير، فعندها لجأ الى بعض الأشخاص لكي يتم حل الموضوع بيننا.

 

حادي عشر: حصل اتفاق بواسطة بعض المقربين من الطرفين ويتضمن ان ادفع مبلغا محددا على دفعتين على سبيل الامانة ريثما يصدر قرار التحكيم من لجنة تحكيم قانونية مصغرة من اهل الخبرة نحتكم اليها لتقدير المبلغ الذي يتعين علي دفعه على ان نلتزم بالنتيجة، وأن أضع عقارين باسم الوسيط كضمان من طرفي في حال صدر قرار التحكيم ولم أدفع.

 

ثاني عشر: دفعت المبلغ المحدد في الدفعة الأولى ( المشار اليها في الفقرة السابقة ) وتأخرت في دفع المبلغ الثاني لكونه كبيرا ولم يتوفر معي في تاريخه فعرضت عليه ان ادفعه له بالتقسيط، وكضمان لذلك أحرر له ضمان عقاري آخر لفترة محدودة أسدد له خلالها المبلغ، فرفض ذلك، واستمر الامر معلقا الى ان صدر قرار التحكيم، فأرسلت له المبلغ الذي اقرته لجنة التحكيم طالبا منه ان يوقع على براءة ذمه لإنهاء الامر ، فرفض التوقيع وقال انه يستلم المبلغ ويعتبره دفعه وانه يريد استئناف القرار لدى محكمه اخرى وهذا يخالف ما اتفقنا عليه سابقا بان قرار لجنة التحكيم ملزم للطرفين، برغم ان القرار كان مجحفا بحقي كونه يلزمني بدفع اموال نقدا بدل العقارات التي هي اساس التعامل ولكن وافقت على طلب وسطاء الخير لحل النزاع.

 

أخيرا : لجأ ثانية للمحاكم بحجة طلب المبلغ الثاني الذي كان متفقا أن يكون سلفه ريثما يصدر قرار التحكيم مع العلم انه رفض القرار، وموثق رفضه لدى الجهات القانونية حسبما موضح في الفقرة السابقة.

 

هذه تفاصيل الموضوع واسئلتي هي:

 

السؤال الأول: هل الشراكه التي فرضها علي بعد شراء العقار في بداية الامر ووافقت عليها كوني انا من اجرى عقد البيع ووضع الشيكات لدى الشركه العقاريه هو ملزم لي بتحمل تبعات هذا العقار؟  

                         

السؤال الثاني :استنادا الى ما تقدم.. هل يكون اقدامي على بيع العقار من قبلي وعدم العودة اليه اثناء سفره وقتها والاكتفاء بما كان يردده امامي من ضرورة بيع العقار يجعلني اتحمل كامل المسؤولية؟

 

السؤال الثالث: هل الخسارة نتحملها معا ام يتحملها طرف واحد ومن هو؟

 

السؤال الرابع: هل يجوز له استعمال تلك الشيكات لدى المحاكم مدعيا انه نزاع مالي صرف ،

وعدم اقراره بان النزاع بيننا يتعلق بموضوع العقار وليس نزاعا ماليا مستقلا؟

وهل يجوز له الادعاء بقيمة الشيكات المكررة التي ادعى انه اتلف القسم الأول منها؟

 

 السؤال الخامس: هل يجب عليَّ الالتزام  بدفع مبلغ السلفة ( المشار اليه في الفقرتين 11 و12 )  بعد رفضه لقرار التحكيم واعادة الملف الى محكمة الاستئناف ؟ ام أن الرفض من قبله يجعلني في حل من ذلك بانتظار قرار المحكمة التي لجأ اليها والتجأت اليها ايضا بعد رفضه.

 

السؤال السادس: بعد رفضه اللجوء للحاكم الشرعي في حل الخلاف بيننا ولجوئه الى القضاء المدني فقد اضطررت الى اللجوء الى نفس القضاء للدفاع عن نفسي مستعينا بالمحامين الذين لهم سلوكهم القانوني الخاص الذي لا يلتزم بالمعايير الشرعية،  فهل أكون مأثوما في ذلك؟

 

 السؤال السابع: لقد تسبب نتيجة ما اشرت اليه (في الفقرة التاسعة) في حصول اضرار كبيرة لي على الصعيد المادي والمعنوي والاجتماعي مما أدى الى خسائر كبيرة وعجز في أداء ما يتوجب علي من حقوق لأناس آخرين وحتى لعائلتي بعد أن تسبب بشلل لأعمالي،

فالسؤال هنا من شقين:

أ: هل يحق لي ان اطالبه بتعويض عن ذلك امام المحاكم المدنية، أو احسمها من أي حكم يصدر لاحقا.

ب: هل اعتبر مأثوما في تقصيري تجاه حقوق الاخرين، وحقوق عائلتي بعد ان وصلت بي الأمور الى الحالة التي اوضحتها بسببه؟

وبالتالي ما هو تكليفي الشرعي في ذلك لكي أكون برئ الذمة امام الله تعالى؟

 

السؤال الثامن: هل يحق للطرف الثالث وهو الوسيط ( المشار اليه في الفقرة 11) ان يبقي على التأمين العقاري الذي كنت قد وضعته باسمه لحين صدور قرار التحكيم بعد رفضهم لتنفيذه ويبقيه لديه لحين صدور قرار الاستئناف؟ وهل يحق لي مطالبته بإعادة التأمين العقاري؟

 

السؤال التاسع: فيما لو صدر حكم من المحاكم المدنية ولم يكن عادلا بل جائرا بحقي نتيجة ما نعرفه من دخول عوامل متعددة على مثل هذه الاحكام ، وتمكن من الحجز على ممتلكاتي وممتلكات عائلتي وبيعها بالمزاد العلني.

فهل يكون ذلك جائزا بالنسبة له؟ وهل تعتبر هذه الممتلكات فيما لو تمت مصادرتها غصبا، بحيث يحق لي استعمال كافة الوسائل لاستردادها؟

 

جواب:

         باسمه جلت اسماؤه

الجواب الاول: نعم ، بعد الموافقة على عقد الشراكة بين الطرفين على ملكية العقار، ودفع كل طرف ما يتوجب عليه، فالشراكة متحققة بينهما، حتى لو لم يكن لدى احدهما رغبة في الاساس بهذه الشراكة .

 

 الجواب الثاني : البيع نافذ على كامل العقار فيما لو كان الشريك مفوضا من شريكه ، سواء كان التفويض عاما بالتصرف وفق ما يراه مناسبا ، او خاصا بخصوص عمل معين، وسواء كان هذا التفويض مكتوبا أو شفهيا، بكل ما يفيد هذا المعنى، واما مع عدم وجود التفويض من احدهما للآخر بالتصرف فيكون بيع احدهما لكامل العين المشتركة نافذا في حصته، ويعتبر بيع حصة شريكه بيعا فضوليا ، فإن أمضى الشريك البيع الفضولي بأي صورة من الصور التي تدل على قبوله بهذا البيع، فيكون حينئذ البيع نافذا.

 

الجواب الثالث:  في مورد الشراكة بين طرفين او اكثر تكون الخسارة على جميع الشركاء بنسبة ملكيتهم.

 

الجواب الرابع : لا يجوز ادعاء شيء مغاير للحقيقة في موضوع اية دعوى ، ولا يجوز إخفاء أي أمر يغير في حقيقة الموضوع ، وأما الادعاء بأكثر من الحق فغير جائز، لأن فيه سعيا لأكل مالٍ بالباطل.  

 

الجواب الخامس: المصالحة التي تحصل على دين او مال تكون ملزمة للطرفين، وتلغي حق المطالبة بالأمور السابقة، ولا يجوز فسخ ما يتم الاتفاق عليه من طرف واحد، الا بموافقة الطرفين، لأن (المؤمنون عند شروطهم).

فإذا أخل احد الطرفين بالاتفاق ولم يقبل بالقرار الذي يرتكز عليه الاتفاق فعليه أن يتحمل نتائج هذا الاخلال، ولا وجه لإلزام الطرف الاخر بما يخالف اصل الاتفاق، وعندما يكون الاتفاق شاملا فلا يجوز لطرف التخلف عن بعضه والطلب من الاخر الالتزام بالبعض الاخر، إلا في مورد التوافق بينهما.

 

الجواب السادس: ليس في السعي للدفاع عن النفس وتحصيل الحق إثم ان كان الدفاع عن النفس وتحصيل الحق منحصرا بالمحاكم الوضعية ولم يكن فيه اعتداء على الاخرين.

 

الجواب السابع: لكل طرف المطالبة بحقه وليس له أخذ ما ليس بحق، ولا يجوز التقصير تجاه حقوق الاخرين ، والموارد التي تبقى مورد شك وشبهة فيمكن معالجتها بالمصالحة بين الطرفين.

 

الجواب الثامن: له ان يبقى ضامنا تنفيذ الاتفاق من خلال ما تم استلامه من احد الطرفين ( وهو الطرف الثاني)، لحين صدور القرار الملزم لكليهما من لجنة التحكيم التي ارتضياها والتي اتفقا على تنفيذ قرارها دون حق الاعتراض.

وعند صدور القرار فليس للطرفين الاعتراض حسب الاتفاق بينهما والذي دخل فيه الطرف الثالث بعنوان انه ضامن للتنفيذ، وحينها فإن تمنع الطرف الثاني عن دفع ما يتوجب عليه فيكون الطرف الثالث ضامنا التنفيذ حسب الاتفاق، وأما إن تمنع الطرف الأول عن القبول بنتائج التحكيم وتنفيذه ، وقبل الطرف الثاني بدفع ما يتوجب عليه فينتفي حينئذ دور الطرف الثالث، وعليه إعادة ما اؤتمن عليه الى الطرف الثاني.

 

 الجواب التاسع: لا يجوز لأي كان أن يأخذ ما ليس له بحق حتى لو ناله نتيجة حكم قضائي لأن ذلك يكون من مصاديق أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) صدق الله العلي العظيم .