موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
السلام عليكم
ما حكم من يحلق اللحية وهل يجوز لدفع الضرر كما لو كان العمل يتطلب ذلك؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا يجوز حلق اللحية بدون عذر شرعي
ويمكن لمن هو في مورد العمل ان يستعمل ماكنة تبقي مقدارا يسيرا في الحلاقة بدل الموسى