موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
هل تُقبل شهادة حالق اللحیة مطلقاً، أم فی بعض الصور؟ وهل یُصلّی خلفه ؟
جواب:
باسمهِ جلّت أسماؤه
لا تُقبل شهادة الحالق للحيته إلا فيما لو كان معذوراً في حلقه لها ، أو في الموارد التي لا تعتبر فيها شهادة العادل ، كما أنه لا تصح الصلاة خلفه إلا في صورة كونه معذوراً في ذلك فقط .